الشيخ محمد آصف المحسني
352
معجم الأحاديث المعتبرة
خ ل ) البقية في الزكاة « 1 » . ( 9 ) حكم زكاة الدين والقرض [ 5916 / 1 ] التهذيب : سعد بن عبداللّه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبداللّه بن سنان عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لا صدقة على الدين ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك « 2 » . [ 5917 / 2 ] الكافي : عن العدة عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبداللّه عليه السلام : في الرّجل ينسى أو يعين فلا يزال ماله دَيْناً كيف يصنع في زكاته قال : يزكّيه ولا يزكّي ما عليه من الدَّين إنما الزكاة على صاحب المال « 3 » . قيل : أي يبيع نسية أو يبيع عينة ، وعن ابن إدريس رحمه الله العينة معناها في الشريعة هو أن يشترى سلعة بثمن مؤجّل ، ثم يبيعها بدون ذلك الثمن نقداً ليقضى ديناً عليه لمن قدحمل له عليه ويكون الدين الثاني وهو العينة من صاحب الدين الأول مأخوذ ذلك من العين وهو النقد الحاضر ، وانظر هامش الكافي ج 5 / 521 للتوضيح الباقي . وقيل في بعض النسخ : يسير بدل يعين . [ 5918 / 3 ] التهذيبان : عن سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد و ( عن - خ ل صا ) العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن ( و - يب خ ) إسحاق بن عمّار قال : قلت لِابي إبراهيم عليه السلام : الدين عليه زكاة فقال : لا ، حتى يقبضه قلت : فإذا قبضه أيزكيه فقال : لا حتى يحول عليه الحول في يديه ( يده - خ ل ) « 4 » . [ 5919 / 4 ] وعنه عن أحمد بن محمد عن إبراهيم ابن أبي محمود قال : قلت لِابي الحسن الرضا عليه السلام : الرجل يكون له الوديعة والدَّيْن فلا يصل إليهما ثم يأخذهما متى تجب عليه ا
--> ( 1 ) . الكافي : 3 / 547 وجامع الأحاديث : 9 / 224 . ( 2 ) . التهذيب : 4 / 31 وجامع الأحاديث : 9 / 225 . ( 3 ) . الكافي : 3 / 521 وجامع الأحاديث : 9 / 226 . ( 4 ) . التهذيب : 4 / 34 وجامع الأحاديث : 9 / 228 والاستبصار : 2 / 28 .